الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

الامر 06-02 مكرر في 28 فبراير 2006 يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.

المادة 2: تضمن الدولة الجزائرية   التي تدين بالإسلام حرية ممارسة  الشعائر  الدينية في اطار احترام احكام الدستور وأحكام هذا الامر والقوانين والتنظيمات السارية المفعول واحترام النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. كما تضمن الدولة التسامح والاحترام بين مختلف الديانات.

المادة 3: تستفد الجمعيات الدينية لغير المسلمين من حماية الدولة.

المادة 4: يحظر استعمال الانتماء الديني كأساس للتمييز ضد أي شخص أو جماعة.

الفصل الثاني شروط ممارسة الشعائر الدينية

المادة 5: يخضع تخصيص أي بناية لممارسة الشعائر الدينية للرأي المسبق من اللحنة الوطنية للشعائر الدينية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا الأمر.

تمنع ممارسة أي نشاط داخل الاماكن المخصصة لممارسة الشعائر الدينية يتعارض مع طبيعتها ومع الأغراض  التي وحدت من احلها.

تخضع  البنايات المخصصة لممارسة  الشعائر  الدينية للإحصاء من طرف الدولة و تستفيد من حمايتها.

المادة 6: تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طالع ديني، يخضع انشاؤها واعتمادها وعملها لأحكام هذا الأمر والتشريع  الساري المفعول.

المادة 7: تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج.

المادة 8: تتم التظاهرات الدينية داخل بنايات وتكون عامة وتخضع للتصريح المسبق.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم،

( يقصد به المرسوم التنفيذي 07-135 في 19 مايو سنة 2007 يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين)

المادة 9: تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لجنة وطنية للشعائر الدينية، تتولى على الخصوص ما يأتي:

- السهر على احترا م حرمة ممارسة  الشعائر الدينية،

- التكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية،

- ابداء رأي مسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني.

تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات عملها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث أحكام جزائية

المادة 10: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج كل من يلقي خطابا أو يعلق أو يوزع مناشير في اماكن العبادة أو يستعمل اي دعائم سمعية بصرية تتضمن تحريضا على عدم تطبيق القوانين أو قرارات  السلطات  العمومية أو ترمي إلى تحريض فئة من المواطنين على العصيان، دون الإخلال بعقوبات أشد إذا ما حقق  التحريض أثره.

وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال الدين.

المادة 11: دون الإحلال بعقوبات أشد، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من:

1- كل من يحرض أو يضغط  أو يستعمل لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التربوية أو الاستشفائية أو الاجتماعية أو الثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو أي وسيلة مالية ما.

2- يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان مسلم.

المادة 12: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل من يجمع التبرعات أو يقبل  الهبات دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا.

المادة 13: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل من:

1-  يمارس  الشعائر  الدينية خلافا لأحكام  المادتين 5 و7 من هذا الامر،

2- ينظم تظاهرة دينية خلافا لأحكام المادة 8 من هذا الامر،

3- يؤدي خطبة داخل البنايات المعدة لممارسة الشعائر الدينية دون أن يكون معينا أو معتمدا أو مرخصا له من طرف سلطته الدينية المختصة المعتمدة في التراب الوطني وكذا من قبل السلطات الجزائرية المختصة.

المادة 14: يمكن الجهة القضائية المختصة أن تمنع الاجنبي الذي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الإقامة في الإقليم الوطني إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.

يترتب على المنع من الإقامة طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الإقليم الوطني بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية.

المادة 15: يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم النصوص عليها في هذا الامر:

1- بغرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا  الأمر للشخص الطبيعي  الذي ارتكب نفس الجريمة،

2- بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

- مصادرة   لوسائل و المعدات التي  استعملت في ارتكاب الجريمة،

- المنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني داخل المحل المعني،

- حل الشخص المعنوي.

الفصل الرابع أحكام انتقالية ونهائية

المادة 16: يجب على الأشخاص الذين يمارسون في إطار جماعي الشعائر  الدينية لغير المسلمين أن يقوموا في ظرف ستة (6) اشهر بمطابقة وضعيتهم مع احكام هذا الأمر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17: ينشر هذ ا الامر في الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.

عبد  العزيز بوتفليقة